[ ص: 556 ] قوله ( وإن ماتت حامل لم يشق بطنها    ) وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي    : هذا المنصوص ، وعليه الأصحاب قوله ( ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى ) ، وهو وجه في ابن تميم  وغيره فعلى المذهب ( تسطو عليه القوابل فيخرجنه ) إذا احتمل حياته ، على الصحيح من المذهب ، وقال  القاضي  في الخلاف : إن لم يوجد أمارات الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل فعلى الأول : إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب : أنه لا يشق بطنها ، قاله في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم ، وعليه أكثر الأصحاب . 
واختار ابن هبيرة    : أنه يشق ويخرج الولد ، قلت    : وهو أولى فعلى المذهب : يترك ولا يدفن حتى يموت قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ،  وعنه  يسطو عليه الرجال ، والأولى بذلك المحارم اختاره أبو بكر  ،  والمجد    : كمداواة الحي وصححه في مجمع البحرين ، وهو أقوى من الذي قبله ، وأطلقهما ابن تميم  ، ولم يقيده  الإمام أحمد  بالمحرم ، وقيده ابن حمدان  بذلك . 
فائدة : لو خرج بعض الحمل حيا  شق بطنها حتى يكمل خروجه فلو مات قبل خروجه  ، وتعذر خروجه ، غسل ما خرج منه وأجزأ ، على الصحيح من المذهب قلت    : فيعايى بها ، وأول من أفتى في هذه المسألة  ابن عقيل  ، وقيل : تيمم لما لم يخرج ، وهو احتمال لابن الجوزي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					