فوائد : إحداها : متى أفنت الزكاة المال    : سقطت بعد ذلك ، صرح به في التلخيص وجزم به في الفروع ، لكن نص  أحمد  في رواية منها على وجوبها في الدين بعد  [ ص: 38 ] استغراقه بالزكاة ، قال في القواعد : فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذمة ، وإما أن يفرق بين الدين والعين بأن الدين وصف حكمي لا وجود له في الخارج ، فتتعلق زكاته بالذمة رواية واحدة ، ولكن نص  أحمد  في رواية غير واحد على التسوية بين الدين والعين في امتناع الزكاة فيما بعد الحول الأول ، وصرح بذلكأبو بكر  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					