قوله { ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ، ولا تسقط بتلف المال }  هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ،  وعنه  أنها تسقط إذا لم يفرط ، فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا ، اختاره  المصنف  ، واختار الشيخ تقي الدين  أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على الروايتين ، قال : واختاره طائفة من أصحابنا ، وذكر  القاضي  ،  وابن عقيل  رواية باعتبار إمكان الأداء في غير المال الظاهر ، وذكر أبو الحسين   [ ص: 40 ] رواية : لا يسقط بتلف النصاب غير الماشية ، وقال  المجد  على الرواية الثانية تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة ، نص عليه في رواية أبي عبد الله النيسابوري  وغيره ، قال في الفروع : كذا قال ، وقال  أبو حفص العكبري    : روى أبو عبد الله النيسابوري    : الفرق بين الماشية والمال ، والعمل على ما روى الجماعة : أنها كالمال . ذكره  القاضي  وغيره ، وقال في القواعد الفقهية :  وعنه  رواية ثانية تسقط الزكاة إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة ، وبعد تمام الحول  ، فمنهم من قال : هي عامة في جميع الأموال . ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ، ومنهم من عكس ذلك ، ومنهم من خصها بالمواشي . 
تنبيه : يستثنى من عموم كلام  المصنف  وغيره : زكاة الزروع إذا تلفت بجائحة قبل القطع  ، كأنها تسقط . وقد صرح به  المصنف  في باب زكاة الخارج من الأرض  عند قوله " فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة " قال القواعد : اتفاقا ، قال : وخرج  ابن عقيل    [ وجها بوجوب زكاتها أيضا ، قال : وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه  ابن المنذر  وغيره ، قلت    : قد قاله  ابن عقيل  ، وذكره  ابن عقيل    ] في عمد الأدلة رواية ، ذكره ابن تميم  ، قال في الفروع : وأظن في المغني أنه قال : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح ، واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن . انتهى . ويأتي ذلك في باب زكاة الخارج من الأرض ، فعلى المذهب : لو النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ضمنها ، وعلى الرواية الثانية : لا يضمنها ، وجزم في الكافي ، ونهاية  أبي المعالي  ، بالضمان وعلى المذهب أيضا : لو تلف النصاب ضمنها ، وعلى الرواية الثانية : لا يضمنها وظاهر كلام  الخرقي    : أنه لا يضمنها مطلقا ، واختاره في النصيحة ، وصاحب  [ ص: 41 ] المستوعب ،  والمصنف  في المغني ، والشيخ تقي الدين    . وذكره جماعة رواية عن الإمام  أحمد  ، ولو أمكنه إخراجها ، لكن خاف رجوع الساعي ، فهو كمن لم يمكنه إخراجها ، فلو نتجت السائمة لم تضم في حكم الحول الأول على المذهب ، وتضم على الثانية . 
تنبيه : اختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف في أصل المسألة ، فقيل : الخلاف هنا مبني على الخلاف في محل الزكاة ، فإن قيل في الذمة لم تسقط وإلا سقطت ، وهو قول الحلواني  في التبصرة ، والسامري  ، وقيل : إنه ظاهر كلام  الخرقي  ، وفي كلام الإمام  أحمد  إيماء إليه أيضا ، فتكون من جملة فوائد الخلاف . والصحيح من المذهب : أن هذه المسألة ليست مبنية على الخلاف في محل الزكاة : هل هي في الذمة أو في العين ؟ قال في القواعد : وهو قول  القاضي  والأكثرين ، وقدمه في الفروع ، ومن الفوائد قول  المصنف    { وإن كان أكثر من نصاب . فعليه زكاة جميعه لكل حول ، إن قلنا : تجب في الذمة ، وإن قلنا : تجب في العين ، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه منها } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					