الرابعة : لو غصب رب السائمة علفها ، فعلفها وقطع السوم    : ففي انقطاعه شرعا وجهان ، قطع في المغني بسقوط الزكاة ، قلت    : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه ، أو نوى قنية عبيد التجارة لذلك ، أو نوى بثياب الحرير التي للتجارة لبسها  ، وأطلقهما في ذلك كله في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم  قلت    : الصواب أنه لا ينقطع بذلك ، وقال في الروضة : إن أسامها بعض الحول ، ثم نواها لعمل أو حمل ، فلا زكاة كسقوط زكاة التجارة بنية القنية ، قال في الفروع : كذا قال ، وهي محتملة ، وبينهما فرق ، وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا  لم تصر له قنية . انتهى . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					