قوله { إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون }  ، الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم : أن الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة ،  وعنه  لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حق وبنتا لبون ، اختاره أبو بكر  عبد العزيز في كتاب الخلاف ، وأبو بكر الآجري   ، فعليها : وجوب الحقتين إلى تسعة وعشرين ومائة ،  وعنه  في إحدى وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض إلى أربعين ومائة .  [ ص: 53 ] قال  القاضي    : وذلك سهو من ناقله ، ونقل حرب    : أنه رجع عن ذلك ، قاله ابن تميم  في بعض النسخ ، فعلى المذهب : هل الواحدة عفو ، وإن تغير الفرض بها يتعلق بها الوجوب ؟ فيه وجهان ، ذكرهما  ابن عقيل  في عمد الأدلة ، وتابعه ابن تميم  ، وصاحب الفروع ، وأطلقهما ، قلت    : الصواب أن الوجوب يتعلق بها ، وكذا في غير هذه المسألة ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . 
فائدة : لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ، ولا بقرة ولا شاة ، بلا نزاع أعلمه في المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					