قوله   ( ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ، مع الحاجة وعدمها )  يعني في خلطة الأوصاف ، والحاجة : أن يكون مال أحدهما صغارا ومال الآخر كبارا ، أو يكون مال كل واحد منهما أربعين أو ستين ونحو ذلك ، وعدم الحاجة واضح ، وهذا مما لا نزاع فيه في المذهب ، ونص عليه ، لكن قال في الفروع : وظاهره ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء نصيبين ، وقد وجبت الزكاة ، وقاله  المجد  في شرحه ، وقدمه ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وقال  القاضي  في المجرد : لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدهما مفقودا ، فله أخذ الزكاة من النصيب الموجود ، ويرجع على صاحبه بالقسط ، قال في الفروع : ولا وجه لما قاله  القاضي  إلا عدم الحاجة ، فيتوجه منه : اعتبار الحاجة لأخذ الساعي . قوله ( فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه ) . يعني مع يمينه إذا احتمل صدقه ; لأنه منكر غارم ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال الشيخ تقي الدين    : يتوجه أن القول قول المعطي ; لأنه كالأمين . 
				
						
						
