باب زكاة الخارج من الأرض قوله ( تجب الزكاة في الحبوب كلها ، وفي كل ثمر يكال ويدخر    ) هذا المذهب عند جماعة من الأصحاب ، منهم  المصنف  ، والشارح  ، قال في الفروع : والمذهب عند جماعة : تجب في كل مكيل مدخر من حب وثمر . انتهى . 
فيجب على هذا في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار ، مما يقتات به وغيره ، وهو من المفردات ، فدخل في كلامه البر ، والعلس ، والشعير ، والسلت ، والأرز ، والذرة ، والدخن ، والفول ، والعدس ، والحمص ، واللوبيا ، والجلبان ، والماش ، والترمس ، والسمسم ، والخشخاش ونحوه ، ويدخل في كلامه أيضا : بذر البقول كبذر الهندبا ، والكرفس وغيرهما ، ويدخل بذر الرياحين بأسرها ، وأبازير القدور كالكسفرة ، والكمون  [ ص: 87 ] والكراويا والشمر ، والأنسون ، والقنب وهو الشهدانج والخردل ، ويدخل بذر الكتان ، والقرطم ، والقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، وحب الرشاد ، والفجل ، ويخرج من قوله " في الحبوب كلها ، وفي كل ثمر " الصعتر ، والأشنان الورق المقصود ، كورق السدر والخطمي ، والآس ، ونحوه . ويأتي أيضا قريبا ما يخرج من كلامه ، ويدخل في قوله " في كل ثمر يكال ويدخر " ما هو مثله من التمر ، والزبيب ، واللوز ، والفستق ، والبندق وغيره ، وحكى  ابن المنذر  رواية أنه " لا زكاة إلا في التمر ، والزبيب ، والبر ، والشعير " وقدمه  ابن رزين  في مختصره ، وناظمها ، والذي قدمه في الفروع وقال : اختاره جماعة ، وجزم به آخرون : أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر ، ونقله أبو طالب  ونقل صالح  ، وعبد الله    " ما كان يكال ويدخر ، وفيه نفع الفقير العشر ، وما كان مثل : القثاء ، والخيار ، والبصل ، والرياحين ، والرمان ، فليس فيه زكاة إلا أن يباع ، ويحول الحول على ثمنه " ، فهذا القول أعم من القول الذي قاله  المصنف  ، فيدخل فيه ما تقدم ذكره في القول الذي قاله  المصنف  ، ويدخل فيه أيضا : الصعتر والأشنان ، وحبه ونحوه ، ويدخل أيضا : كل ورق مقصود : كورق السدر ، والخطمي ، والآس ، والحناء ، والورس ، والنيل ، والغبيراء ، والعصفر ونحوه ، وهذا عليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والإفادات وغيرهم ، قال الزركشي    : وهو اختيار العامة ، وشمله كلام  الخرقي  ، وأطلق ابن تميم  ، وصاحب الرعاية ، والحاوي ، والفائق وغيرهم : الخلاف في الأشنان ، والغبيراء ، والصعتر ، والكتان ، والحناء ، والورق المقصود  [ ص: 88 ] 
قال في الفروع : في الحناء الخلاف ، ولم يوجب في المذهب ، والمستوعب وغيرهما في ورق السدر والخطمي الزكاة ، وزاد في المستوعب الحناء ، وقال ابن حامد    : لا زكاة في حب البقول ، كحب الرشاد ، والأبازير كالكسبرة ، والكمون ، وبذر القثاء ، والخيار ونحوه . ويدخل في كلام ابن حامد    : حب الفجل ، والقرطم ، وغيرهما ، وبذر الرياحين ; لأنها ليست بقوت ، ولا أدم ، قال في الفروع : ويدخل في هذا : بذر اليقطين ، وذكره في المستوعب في المقتات ، قال : والأول أولى ، ويأتي في كلام  المصنف    : ما يجتنيه من المباح وما يكتسبه اللقاط ونحو ذلك . 
				
						
						
