فوائد . الأولى : ظاهر كلام  المصنف    : أن نصاب الزيتون  كغيره ، وهو خمسة أوسق وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقله  صالح  ، وقال  ابن الزاغوني    : نصابه ستون صاعا ، قال ابن تميم    : ونقله  صالح  عن  [ ص: 94 ] أبيه ، ولعله سهو ، قال في الرعاية : وهو سهو وقال  أبو الخطاب  في الهداية ، وتبعه في المذهب : لا نص فيها عن  أحمد  ثم ذكر عن  القاضي    : يتوجه أن يجعل نصابه ما يبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض مما تجب فيه الزكاة ، قال  المجد  في شرحه : والظاهر أن  أبا الخطاب  سها على شيخه بذكر الزيتون مع القطن والزعفران ، كما سها على  أحمد  بأنه لم ينص فيه بشيء ، وإنما ذكر  القاضي  اعتبار النصاب بالقيمة في القطن ، والزعفران ، وليس الزيتون في ذلك . هكذا ذكره في خلافه ، ولم نجد في شيء من كتبه اعتبار نصابه بالقيمة ، وقد ذكر في المجرد اعتباره بالأوسق كما قدمنا . انتهى كلام  المجد    . وقال الشيرازي  في الإيضاح ، وتبعه في الفائق وغيره : هل يعتبر بالزيت أو بالزيتون  ؟ فيه روايتان ، فإن اعتبر بالزيت : فنصابه خمسة أفراق ، قال في الفروع : كذا قال ، وهو غريب . 
الثانية : يجوز له أن يخرج من الزيتون ، وإن أخرج من الزيت كان أفضل ولا يتعين . هذا الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : هذا المشهور ، وجزم به في الفائق وغيره ، وقيل : يخرج زيتونا حتما ، كالزيتون الذي لا زيت فيه ; لوجوبها فيه ، وكدبس عن تمر ، وقيل : يخرج زيتا ، قاله ابن تميم  وغيره ، قال  أبو المعالي  ، عن الأول : ويخرج عشر كسبه ، قال في الفروع : ولعله مراد غيره ، لأنه منه بخلاف التين ، وقال في المستوعب : هل يخرج من الزيتون أو من دهنه ؟ فيه وجهان ، قال في الفروع : فيحتمل أن مراده : أن الخلاف في الوجوب ، ويدل عليه سياق كلامه ، ويحتمل في الأفضلية ، وظاهره : لا يلزم إخراج غير الدهن ، وإلا فلو أخرجه والكسب : لم يكن للوجه الآخر وجه ; لأن الكسب يصير وقودا كالتبن ، وقد ينبذ ويرمى رغبة  عنه    . انتهى كلامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					