قوله ( فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين : ضم أحدهما إلى الآخر    ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وقال : قاله الأصحاب ، وقال  القاضي    : لا يضم ، لندرته ، مع تنافي أصله ، فهو كثمرة عام آخر ، بخلاف الزرع ، فعلى هذا : لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا ، وبعضه حملين : ضم ما يحمل حملا إلى أيهما بلغ معه  ، وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه ، وأطلقهما ابن تميم  ، وقال أيضا : وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد ، قال في الفروع : كذا قال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					