فائدتان . إحداهما : من له بستان أو أرض ، يسقي أحد البساتين بكلفة والآخر بغيرها ، أو بعض الأرض بمؤنة وبعضها بغيرها    : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأخذ من كل واحد بحسبه . الثانية : لو اختلف الساعي ورب الأرض فيما سقى به  ، فالقول قول رب الأرض من غير يمين ، على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر ، وقال  القاضي  في الأحكام السلطانية : للساعي استحلافه ، لكن إن ظهر لم يلزمه إلا ما اعترف به ، وقال بعض الأصحاب : تعتبر البينة فيما يظهر ، قال في الفروع : وهو مراد غيره ، وذكر ابن تميم  هذا وجها ، قال في الفروع كذا قال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					