قوله ( ويجب إخراج زكاة الحب مصفى ، والثمر يابسا    ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع ، وأطلق ابن تميم  عن  ابن بطة    : له أن يخرج رطبا وعنبا . قال وسياق كلامه إنما هو فيما إذا اعتبرنا نصابه كذلك ، وقال في الرعاية : وقيل يجزئ رطبه ، وقيل : فيما لا يثمر ولا يزبب . قال في الفروع : كذا قال ، ثم قال : وهذا وأمثاله لا عبرة به ، وإنما يؤخذ منها بما انفرد به بالتصريح ، وكذا يقدم في موضع الإطلاق ، ويطلق في موضع التقديم ، ويسوى بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه . قال : فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد ، فعلى المذهب : لو خالف وأخرج سنبلا رطبا وعنبا    : لم يجزه ووقع نفلا ، ولو كان الآخذ الساعي ، فإن جففه وجاء بقدر الواجب أجزأ ، وإلا أعطى إن زاد أو أخذ إن نقص ، وإن كان بحالة رديئة ، وإن تلف رد مثله . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . قاله  المجد  ، وقال : عندي لا يضمنه ويأخذه منه باختياره ولم يتعد ، واختاره ابن تميم  أيضا ، وقدم يضمنه قيمته . قال : وفيه وجه بمثله . قال في الفروع : كذا قال . 
قوله ( فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه ) كخوف العطش ، أو لتحسين بقيته  ، أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا  [ ص: 105 ] لا يجيء منه زبيب . زاد في الكافي : أو يجيء منه زبيب رديء انتهى . قلت : وعلى قياسه إذا جاء منه تمر رديء أخرج منه رطبا وعنبا . يعني جاز قطعه ، وإخراج زكاة منه ، قال في المغني ، والشرح : وإن كان يكفي التجفيف لم يجز قطع الكل . قال في الفروع : وفي كلام بعضهم إطلاق ، فقدم  المصنف  هنا جواز إخراج الرطب والعنب ، والحالة هذه ، فله أن يخرج من هذا رطبا وعنبا مشاعا ، أو مقسوما بعد الجداد ، أو قبله بالخرص ، فيخير الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجداد بالخرص ، ويأخذ نصيبهم شجرات مفردة ، وبعد الجداد بالكيل . وهذا الذي قدمه  المصنف  هنا : اختاره  القاضي  وجماعة من الأصحاب . قاله في الفروع ، وصححه ابن تميم  ، وابن حمدان  وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، والنظم ، وتجريد العناية ، فأول كلام  القاضي  الذي ذكره  المصنف  وهو تخيير الساعي موافق لما قدمه  المصنف  ، وباقي كلامه مخالف للنص ، والمنصوص : أنه لا يخرج إلا يابسا ، اختاره أبو بكر  في الخلاف ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  ، وهو من المفردات . قلت : هذا المذهب ، لأنه المنصوص ، واختاره أكثر الأصحاب ، وأطلقهما في المذهب ،  وعنه  يجوز إخراج القيمة هنا ، وإن منعنا من إخراجها في غير هذا الموضع . 
تنبيه : أفادنا  المصنف  رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في ذلك مطلقا ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة ، والأئمة الأربعة . قال في الفروع : ويتوجه احتمال يعتبر بنفسه ; لأنه من الخضر ، وهو قول  محمد بن الحسن  ، واحتمال فيما لا يتمر ولا يصير زبيبا ، وهو رواية  مالك    . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					