فوائد . منها : لو رجعت الزكاة إلى الدافع بإرث  أبيحت له عند الأئمة الأربعة ، قال في الفروع : وعلله جماعة بأنه بغير فعله . قال : فيؤخذ منه أن كل شيء حصل بفعله كالبيع ، ونصوص  أحمد    : إنما هي في الشراء ، وصرح في رواية علي بن سعيد    :  [ ص: 108 ] أن الهبة كالميراث ، ونقل  حنبل    : ما أراد أن يشتريه فلا . إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه . واحتج  المجد  للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه ، ويأخذها بهبة ووصية ، فيعوض منها أولى ، ومنها : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام  أحمد    : أنه سواء اشتراها ممن أخذها منه ، أو من غيره . قال : وهو ظاهر الخبر ، ونقله أبو داود  في فرس حميد  ، وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى ، فإنه قال : ويكره شراء زكاته  ، وصدقته ، وقيل : ممن أخذها منه . انتهى . 
قلت : وظاهر من علل بأنه يسامحه : أنه مخصوص بمن أخذها ، وقال في الفروع أيضا : كذا ظاهر كلامهم : أن النهي يختص بعين الزكاة ، ونقل  حنبل    : وما أراد أن يشتريه به ، أو شيئا من نتاجه ، ومنها : الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام ، لا أعلم فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					