فوائد . إحداها : لو أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما  أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة    : لم يجزه على الصحيح من المذهب . قال ابن تميم    : لا يجزئ في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، وفيه وجه يجزئ . قال  المجد    : قياس المذهب جوازه ، وقال  أبو الخطاب  في الانتصار : يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان ، على ما يأتي هناك . 
الثاني : لا يجوز إخراج جنس عن آخر    . لأنه قيمة ولا مشقة . ولو قلنا بالضم وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال  ابن عقيل    : يجوز إن قلنا بالضم وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					