قوله ( وفي العسل العشر . سواء أخذه من موات أو من ملكه ) هذا المذهب رواية واحدة ، وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب ، وذكر في الفروع أدلة المسألة ، وقال : من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة ،  [ ص: 117 ] وأنه يتوجه  لأحمد  رواية أخرى : أنه لا زكاة فيه ، بناء على قول الصحابي . قال : وسبق قول  القاضي  في التمر يأخذه من المباح : يزكيه في قياس قول  أحمد  في العسل ، فقد سوى بينهما عند  أحمد  ، فدل أن على القول الآخر : لا زكاة في العسل من المباح [ عند  أحمد    ] وقد اعترف  المجد    : أنه القياس ، لولا الأثر ، فيقال : قد تبين الكلام في الأثر ، ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس . كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك ، على الخلاف فيه . انتهى . ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب ، وما هو ببعيد . 
قوله ( ونصابه عشرة أفراق    ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا : أن نصابه خمسة أفراق كالزيت . قال : لأنه أعلى ما يقدر به فيه ، فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق . 
قوله ( كل فرق ستون رطلا ) هذا قول ابن حامد    .  والقاضي  في المجرد ، وجزم به في التسهيل ، والمبهج ، وقدمه في التلخيص ، والصحيح من المذهب : أن الفرق ستة عشر رطلا عراقية ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام  القاضي  في الأحكام السلطانية . واختاره  المجد  وغيره ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم  والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وقيل : ستة وثلاثون رطلا . قاله  القاضي  في الخلاف ، وأطلقهن في المحرر ، وقيل : مائة وعشرون ، ونفاه  المجد  ، وحكى ابن تميم  قولا : أنه مائة رطل ، قال : وعن  أحمد  نحوه ، وقيل : نصابه ألف رطل عراقية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في الكافي نقل أبو داود    : من كل عشر قرب قربة .  [ ص: 118 ] فائدة " الفرق " تفتح الراء ، وقيل : بفتحها وسكونها مكيال معروف بالمدينة  ذكره  ابن قتيبة  وثعلب   والجوهري  ، وغيرهم ، ويدل عليه حديث كعب  ، وهو مراد الفقهاء ، وأما الفرق بالسكون فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق    . قاله  الخليل    . قال  ابن قتيبة  وغيره : يسع مائة وعشرين رطلا . قال  المجد    : ولا قائل به هنا . قال في الفروع : وحكى بعضهم قولا ، وتقدم ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					