فائدة : لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر ، كالمن ، والترنجبين ، والشيرخشك ونحوها  ، ومنه اللادن . هو طل وندا ينزل على نبت تأكله المعزى ، فتعلق تلك الرطوبة بها فيؤخذ ، قدمه ابن تميم  ، والفائق . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة ، لعدم النص ، وجزم به  المصنف  في المغني ،  والمجد  في شرحه ، والشارح  في مسألة عدم الوجوب فيما يخرج من البحر ، وقيل : تجب فيه كالعسل ، واختاره  ابن عقيل  وغيره . قال بعضهم : وهو ظاهر كلام الإمام  أحمد  ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وتذكرة  ابن عقيل  ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . واقتصر في المستوعب على كلام  ابن عقيل    . قال في الرعاية الكبرى : فيه وجهان ، أشهرهما الوجوب ، وقيل : عدمه . انتهى . وظاهر الفروع : الإطلاق ، وأطلقهما في تجريد العناية ، فعلى الوجوب : نصابه كنصاب العسل . صرح به جماعة ، منهم صاحب المنور ، والمنتخب . قال  ابن عقيل    : هو كالعسل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					