قوله ( ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان    ) ففيه الزكاة ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه يشترط في وجوب الزكاة في المعدن    : استخراج نصاب ،  وعنه  لا يشترط ، فيجب في قليله وكثيره ، وخص هذه الرواية في الفروع بالأثمان وغيرها ، فقال قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ،  وعنه  أو دونه ، وظاهر كلام ابن تميم  ، والفائق وغيرهما : عموم الرواية في الأثمان وغيرها ، فقال ابن تميم    :  وعنه  تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره    .  [ ص: 119 ] ذكرها ابن شهاب  في عيونه ، وقال في الفائق :  وعنه  لا يشترط للمعدن نصاب ، ذكرها ابن شهاب    . 
تنبيه : قوله " ومن استخرج من معدن نصابا ففيه الزكاة " مراده : إذا كان من أهل الزكاة ، فأما إن كان ذميا أو مكاتبا فلا شيء عليه ، ولا يمنع منه الذمي ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يمنع من معدن بدارنا ، جزم به جماعة . منهم صاحب الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور . وقدمه في الرعاية الكبرى ، فعليه يملكه آخذه قبل بيعه مجانا ، على الصحيح ، وعليه الأكثر ، وقال في التلخيص : ذلك كإحيائه الموات ، وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه سيده ، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد ، على ما تقدم في أول كتاب الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					