فوائد . منها : متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه : غرم واجده بدله  ، إن كان إخراجه باختياره . وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام ، لكن هل هو من ماله ، أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله في الفروع ] قدمه في الرعايتين ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين : أنه من مال الإمام . وذكر  أبو المعالي    : أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينة : هل لواجده الرجوع ، كزكاة معجلة  ؟ .  [ ص: 128 ] ومنها : مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم  ، فيكون لواجده ، على الصحيح من المذهب عند الأكثرين ، فإن ادعاه صاحب الملك ، ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم ،  وعنه  هو لصاحب الملك . قال الزركشي  وقطع صاحب التلخيص تبعا  لأبي الخطاب  في الهداية أنه لمالك الأرض ،  وعنه  إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق ، ومنها : لو وجد لقطة في ملك آدمي معصوم  ، فواجدها أحق بها ، على الصحيح قدمه ابن تميم  ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ،  والمجد  في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية  الأثرم  ، وهو الذي نصره  القاضي  في خلافه . ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا . انتهى .  وعنه  هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك . حكاها  القاضي  ،  والمجد  في محرره وغيرهما ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					