فائدتان . إحداهما : في فوائد الخلاف : لو كان معه مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم    : ضما . وإن كانت قيمتها دون مائة درهم : ضما ، على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية ، قيمتها مائة درهم : ضما على غير رواية الضم بالأجزاء ، وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم . الثانية : يضم جيد كل جنس إلى رديئه ويضم مضروبه إلى تبره . 
قوله ( وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما    ) هذا المذهب . جزم به في المستوعب ، والشارح  ،  والمصنف  في كتبه ، وقال : لا أعلم فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					