ومنها : فص الخاتم إن كان ذهبا ، وكان يسيرا  ، فإن قلنا : بإباحة يسير الذهب ، فلا كلام . وإن قلنا : بعدم إباحته ، فهل يباح هنا ؟ فيه وجهان . أحدهما : التحريم أيضا ، وقد نص  أحمد  على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة  ، في رواية  الأثرم  ،  وإبراهيم بن الحارث  ، وهذا اختيار  القاضي   وأبي الخطاب  ، والوجه الثاني : الإباحة . وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز  ،  والمجد  ، والشيخ تقي الدين  ، وهو ظاهر كلام الإمام  أحمد  في العلم ، وإليه ميل ابن رجب    . قلت : وهو الصواب ، والمذهب على ما اصطلحناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					