[ ص: 168 ] قوله ( ويستحب أن يخرج عن الجنين  ، ولا تجب ) هذا المذهب . بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ،  وعنه  تجب : نقلها يعقوب بن بختان  ، واختاره أبو بكر  ، وقال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ، ويستحب قبل ذلك . 
فائدة : يلزمه فطرة البائن الحامل  ، إن قلنا النفقة لها ، وإن قلنا للحمل لم تجب . على أصح الروايتين . بناء على وجوبها على الجنين ، وقال في الرعاية : ويستحب فطرة الجنين ، إن قلنا النفقة له ،  وعنه  تجب ، فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها ، وفي فطرة حملها إذن وجهان ، وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته ، وفي أمه إذن وجهان . قال في الفروع : كذا قال . وقيل : تسن فطرته ، وإن وجبت النفقة له ، وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					