[ ص: 177 ] فوائد . الأولى : لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره  ، بلا نزاع أعلمه . ولو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر : لم تجب الفطرة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  يخرج متى قدر ، فتبقى في ذمته ،  وعنه  يخرج إن أيسر أيام العيد  ، وإلا فلا . قال الزركشي    : فيحتمل أن يريد : أيام النحر . ويحتمل أن يريد : الستة من شوال ; لأنه قد نص في رواية أخرى : أنه إذا قدر بعد خمسة أيام : أنه يخرج .  وعنه  تجب إن أيسر يوم العيد ، اختاره الشيخ تقي الدين    . 
الثانية : تجب الفطرة في العبد المرهون والموصى به على مالكه وقت الوجوب    . وكذا المبيع في مدة الخيار ، ولو زال ملكه ، كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه العقد ، وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه . 
الثالثة : لو ملك عبدا دون نفعه ، فهل فطرته عليه ، أو على مالك نفعه ، أو في كسبه  ؟ فيه الأوجه الثلاثة التي في نفقته ، التي ذكرهن  المصنف  وغيره في باب الموصى به له ، فالصحيح هناك هو الصحيح هنا . هذا أصح الطريقين ، قدمه في الفروع وقدم جماعة من الأصحاب : أن الفطرة تجب على مالك الرقبة . لوجوبها على من لا نفع فيه ، وحكوا الأول قولا . منهم  المصنف  ، وابن تميم  ، وابن حمدان  ، وغيرهم ، وتقدم لو كان العبد مستأجرا ، أو كانت الأمة ظئرا : أن فطرتهما تجب على السيد  ، على الصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					