تنبيه : مفهوم قوله ( ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين    ) . أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من ذلك ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ،  وعنه  يجوز تقديمها بثلاثة أيام . قال في الإفادات : ويجوز قبله بيومين ، أو  [ ص: 178 ] ثلاثة ، وقطع في المستوعب والنظم : أنه يجوز تقديمها بأيام ، وهو في بعض نسخ الإرشاد ، فيحتمل أنهم أرادوا : ثلاثة أيام ، كالرواية ، ويحتمل غير ذلك ، وقيل : يجوز تقديمها بخمسة عشر يوما ، وحكي رواية . جعلا للأكثر كالكل ، وقيل : يجوز تقديمها بشهر ، ذكره  القاضي  في شرحه الصغير . 
قوله ( والأفضل إخراجها يوم العيد ، قبل الصلاة ، من بعد طلوع الفجر الثاني    ) . صرح به في المستوعب ، والرعاية ، وغيرهما ، أو قدرها إن لم يصل ، وهذا المذهب . قال الإمام  أحمد    : تخرج قبلها ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وقال غير واحد من الأصحاب : الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى ، وجزم به ابن تميم  ، فدخل في كلامهم : لو خرج إلى المصلى قبل الفجر . 
قوله ( ويجوز في سائر اليوم ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يحرم التأخير إلى بعد الصلاة  ، وذكر المجد    : أن الإمام  أحمد  أومأ إليه ، ويكون قضاء ، وجزم به ابن الجوزي  في كتاب أسباب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وهذا القول من المفردات . قال في الرعاية عن القول بأنه قضاء : وهو بعيد . 
تنبيه : يحتمل قول  المصنف    " ويجوز في سائر اليوم " الجواز من غير كراهة ، وهو بعيد ، وهو أحد الوجهين ، اختاره  القاضي  ، ويحتمل إرادته الجواز مع الكراهة ، وهو الوجه الثاني ، وهو الصحيح . قال في الكافي ،  والمجد  في شرحه : وكان تاركا للاختيار ، قال في الفروع ، القول بالكراهة أظهر ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح  ابن رزين  وغيرهم . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم   [ ص: 179 ] 
قوله ( فإن أخرها  عنه  أثم ، وعليه القضاء ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  لا يأثم . نقل  الأثرم    : أرجو أن لا بأس وقيل له في رواية الكحال فإن أخرها ؟ قال : إذا أعدها لقوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					