قوله ( ومن الأقط ، في إحدى الروايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة . إحداهما : الإجزاء مطلقا ، وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام  أحمد  ، قال الزركشي    : هذا المذهب انتهى ، واختاره أبو بكر  ، وابن أبي موسى  ،  والقاضي   وأبو الخطاب  في خلافيهما ،  وابن عقيل  ، وابن عبدوس  المتقدم ، وابن البنا  ، والشيرازي  ، وغيرهم ، وجزم به في تذكرة  ابن عقيل  ، والمبهج ، والعقود لابن البنا  ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في الفروع ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية وغيرهم ، وصححه في الصحيح ،  والمجد  في شرحه ، والناظم  ، قال في تجريد العناية : ويجزئ صاع أقط على الأظهر ،  وعنه  يجزئ لمن يقتاته دون غيره ، اختاره  الخرقي  ، وقدمه ، في المذهب ، نقله المجد  وغيره ، وقال  أبو الخطاب  ،  والمصنف  ، وصاحب التلخيص ، وجماعة :  وعنه  لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة ، فاختلف نقلهم في محل الرواية ،  وعنه  لا يجزئ مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في التسهيل . قال في الفروع : اختاره أبو بكر    . قلت : قال في الهداية ، فأما الأقط :  فعنه  أنه لا يخرج منه مع وجود هذه الأصناف ،  وعنه  أنه يخرج منه على الإطلاق ، وهو اختيار أبي بكر  ، فحكى اختيار أبي بكر  جواز الإخراج مطلقا ، وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا .  [ ص: 181 ] فلعل أن يكون له في المسألة اختياران ، فعلى المذهب : هل يجزئ اللبن غير المخيض والجبن  ، أو لا يجزئان ؟ أو يجزئ اللبن دون الجبن ، أو عكسه ؟ أو يجزئان عند عدم الأقط ؟ فيه أقوال ، وأطلقهن في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم  ، وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وأطلق الأوليين : الزركشي    . قال ابن تميم  ، وابن حمدان    : ظاهر كلام الإمام  أحمد    : إجزاء اللبن ، دون الجبن . قال في الفروع : والذي وجد عن الإمام  أحمد    : أنه قال " يروى عن الحسن  صاع لبن ; لأن الأقط ربما ضاق " فلم يتعرض للجبن . انتهى . 
قلت : الجبن أولى من اللبن ، والقول الرابع : احتمال في الرعاية ، وابن تميم  ، والفروع ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا قلنا يجوز إخراج الأقط  مطلقا ، فإذا عدمه أخرج  عنه  اللبن . قال  القاضي    : إذا عدم الأقط وقلنا : له إخراجه جاز إخراج اللبن  ، قال  ابن عقيل  في الفصول : إذا لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزئ وأخرج  عنه  اللبن : أجزأه ; لأن الأقط من اللبن ; لأنه لبن مجمد مجفف بالمصل ، وجزم به  ابن رزين  في شرحه ، وقال : لأنه أكمل منه ، وقال  المصنف    : ظاهر كلام  الخرقي    : أنه لا يجزئ اللبن بحال ، وقال في المستوعب : وإذا قلنا يجوز إخراج الأقط : لم يجز إخراج اللبن مع وجوده ، ويجزئ مع عدمه . ذكره  القاضي    . وذكر ابن أبي موسى    : لا يجزئ . 
قوله ( ولا يجزئ غير ذلك ) يعني إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها ، وإن كان يقتاته ، وهو الصحيح ، وهو من المفردات ، ويأتي كلام الشيخ تقي الدين  قريبا .  [ ص: 182 ] وظاهر كلامه : إجزاء أحد الأجناس المتقدمة ، وإن كان يقتات غيره ، وهو صحيح . لا أعلم فيه خلافا . وصرح به الأصحاب . 
تنبيه : دخل في كلام  المصنف  وهو قوله " ولا يجزئ غير ذلك " القيمة والصحيح من المذهب : أنها لا تجزئ ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ،  وعنه  رواية مخرجة يجزئ إخراجها ، وقيل : يجزئ كل مكيل مطعوم ، وقال ابن تميم    : وقد أومأ إليه الإمام  أحمد  ، واختاره الشيخ تقي الدين    : يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره . ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ، وذكره رواية ، وأنه قول أكثر العلماء ، وجزم به  ابن رزين  ، وحكاه في الرعاية قولا . 
قوله ( إلا أن يعدمه ، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد    ) . سواء كان مكيلا أو غيره ، كالذرة والدخن واللحم واللبن ، وسائر ما يقتات به ، وجزم به في العمدة ، والتلخيص ، والبلغة . قال في التلخيص : هذا المذهب ، وقيل : لا يعدل عن اللحم واللبن . ( وعند أبي بكر    : يخرج ما يقوم مقام المنصوص ) من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص . وهذا المذهب ، قال  المجد    : هذا أشبه بكلام  أحمد    . نقل  حنبل    : ما يقوم مقامها صاع ، وهو قول  الخرقي  ، ومعناه : قول أبي بكر  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والنظم ، وابن تميم  ، والفائق ، والحاويين . زاد في التلخيص ، والبلغة ، وابن تميم  ، وابن حمدان    : مما يقتات غالبا ، وقيل : يجزئ ما يقوم مقامها ، وإن لم يكن مكيلا ، قال الزركشي    : ولأبي الحسن بن عبدوس  احتمال : لا يجزئ غير الخمسة  [ ص: 183 ] المنصوص عليها ، وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته ، حتى يقدر على أحدها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					