قوله ( وأفضل المخرج    : التمر ) هذا المذهب مطلقا ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب . اتباعا للسنة ، ولفعل  [ ص: 184 ] الصحابة والتابعين ; ولأنه قوت وحلاوة ، وأقرب تناولا ، وأقل كلفة . قلت : والزبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر ، وقال في الحاويين ، وعندي : الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع ، فظاهره : أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من التمر ، ويحتمل أنه أراد غير التمر ، وقال الشارح  ،  وابن رزين    : ويحتمل أن يكون أفضلها أغلاها ثمنا . كما أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا . 
قوله ( ثم ما هو أنفع للفقراء    ) ، وهذا أحد الوجوه ، اختاره  المصنف  هنا ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في النظم ، وقيل : الأفضل بعد التمر الزبيب [ وهو المذهب ] وجزم به في الهداية ، وعقود ابن البنا  ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم  ،  وابن رزين  في شرحه ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال  ابن منجى  في شرحه : والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب . قال الزركشي    : هو قول الأكثرين ، وأطلقهما  المجد  في شرحه ، وقيل : الأفضل بعد التمر البر ، جزم به في الكافي ، والوجيز ، وقدمه في المغني والشرح ، ونصراه ، وحمل  ابن منجى  في شرحه كلام  المصنف  هنا عليه ، وأطلقهن في الفروع ، وتجريد العناية ،  وعنه  الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم ، وقيل : الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب . 
قلت : وهو قوي ، قال في الرعاية قلت : الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب ، لا قوته هو وحده . انتهى .  [ ص: 185 ] وأيهما كان أعني الزبيب والبر كان أفضل بعده في الأفضلية الآخر . ثم الشعير بعدهما . ثم دقيقهما ، ثم سويقهما . قاله في الرعاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					