فائدة : لو كان تحت أظفاره يسير وسخ ، يمنع وصول الماء إلى ما تحته  لم تصح طهارته . قاله  ابن عقيل  ، وقدمه في القواعد الأصولية ، والتلخيص ،  وابن رزين  في شرحه . وقيل : تصح ، وهو الصحيح ، صححه في الرعاية الكبرى ، وصاحب حواشي المقنع ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وإليه ميل  المصنف  ، واختاره الشيخ تقي الدين    . قال في مجمع البحرين : اختاره  شيخ الإسلام يعني به المصنف  ونصره . وأطلقهما في الحاويين . وقيل : يصح ممن يشق تحرزه منه ، كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها ، واختاره في  [ ص: 159 ] التلخيص . وأطلقهن في الفروع . وألحق الشيخ تقي الدين  كل يسير منع ، حيث كان من البدن ، كدم وعجين ونحوهما . واختاره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					