[ ص: 192 ] فوائد . الأولى : يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق    . على الصحيح من المذهب ، وقال  القاضي  في الأحكام السلطانية : يحرم عليه دفعها ، إن وضعها في غير أهلها ، ويجب كتمها إذن  عنه  ، واختاره في الحاوي . قلت : وهو الصواب ، ويأتي في باب قتال أهل البغي : أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة  ، نص عليه في الخوارج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					