فائدتان . إحداهما : يؤدي زكاة الفطر عمن يمونه . كعبده وولده الصغير  وغيرهما ، في البلد الذي هو فيه ، قدمه  المجد  في شرحه ، ونصره ، وقال : نص عليه . قال في الفروع : هو ظاهر كلامه . كذا قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يؤديه في بلد من لزمه الإخراج عنهم . قال في الفروع : قدمه بعضهم ، قلت    : قدمه في الرعاية الكبرى في الفطرة ، وأطلقهما في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					