قوله ( ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب    ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، كالدين ودية الخطأ . نقل الجماعة عن  الإمام أحمد    : لا بأس به . زاد  الأثرم    : هو مثل الكفارة قبل الحنث ، والظهار أصله . قال في الفروع : فظاهره : أنهما على حد واحد ، فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة . فائدتان . إحداهما : ترك التعجيل أفضل . قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الأصحاب قال : ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة ، قلت    : وهو توجيه حسن ، وتقدم نقل  الأثرم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					