السادسة : لو عجل عن ألف يظنها له ، فبانت خمسمائة  أجزأ عن عامين . 
قوله ( وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع ، والحصرم : لم يجزه ) ، وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره ، والماشية قبل سومها ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ، ووضع البذر في الأرض ; لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة ، كالنصاب الحولي ، وأطلقهما في المحرر ، ونقل ابن منصور   وصالح    : للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى . 
تنبيه : مفهوم قوله " قبل طلوع الطلع والحصرم " جواز التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره ، وهو صحيح ، وهو المذهب . لأن ظهور ذلك كالنصاب ، والإدراك كالحول . جزم به في المستوعب ، والوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، ومختصر ابن تميم  ، وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ; لأنه السبب . جزم  [ ص: 210 ] به في المبهج ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وقدمه  ابن رزين  ، واختاره  أبو الخطاب  في الانتصار ،  والمجد  في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال في الرعاية الكبرى قلت    : وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة ، وقال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : لا يجوز تعجيل العشر    ; لأنه يجب بسبب واحد ، وهو بدو الصلاح ، وجوزه  أبو الخطاب    : إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					