قوله ( السابع : في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم ) فلهم الأخذ منها بلا نزاع . لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة . كما تقدم في المكاتب والغارم . 
تنبيه : ظاهر قوله " وهم الذين لا ديوان لهم " أنه لو كان يأخذ من الديوان لا يعطى منها . وهو صحيح . لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه ، فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه . قاله في الرعاية وغيرها . 
فائدة : لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح  ونحوهما . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي    : هذا أشهر الروايتين ، فيجب أن يدفع إليه المال . قال في الفروع : الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم صرفه إليه ، اختاره  القاضي  وغيره . ونقله صالح  وعبد الله    . كذا نقله ابن الحكم  ، ونقل أيضا يجوز ، وقال : ذكر أبو حفص  في جوازه روايتين . 
قوله ( ولا يعطي منها في الحج ) هذا إحدى الروايتين ، اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وقالا : هي أصح ، وجزم به في الوجيز ،  وعنه  يعطي الفقير ما يحج به الفرض ، أو يستعين به فيه ، وهي المذهب ، نص عليه في رواية عبد الله  ، والمروذي  ،  والميموني    . قال في الفروع : والحج من السبيل نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب . انتهى . قال في الفصول : والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : الحج من السبيل على الأصح . قال في تجريد العناية : على الأظهر ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ،  والخرقي  ، والإفادات ، ونهاية  ابن رزين  ، والمنور ، وغيرهم ، واختاره  القاضي  في التعليق ، وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، وشرح  ابن رزين  ، ونظم المفردات .  [ ص: 236 ] وهو منها ، وأطلقهما في الهداية . وعقود ابن البناء  ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والفائق ، فعلى المذهب : لا يأخذ إلا الفقير ، كما صرح به  المصنف  في الرواية ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه جمهور من الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،  والمصنف  ،  والمجد  في شرحه . وابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الحاويين ، والرعاية الصغرى وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : يأخذ الغني أيضا ، وهما احتمالان في التلخيص . قال  أبو المعالي    : كما لو أوصى بثلثه في السبيل ، وعلى المذهب أيضا : لا يأخذ إلا لحج الفرض ، أو يستعين به فيه . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وقال : جزم به غير واحد ، قلت    : منهم صاحب الإفادات فيها .  والمصنف  هنا ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ،  وعنه  يأخذ لحج النفل أيضا ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وابن الجوزي  في مسبوك الذهب ، وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، وشرح  ابن رزين  ونهايته . وإدراك الغاية . قال الزركشي    : ولم يشترط الفرض الأكثرون :  الخرقي  ،  والقاضي  ، وصاحب التلخيص . وأبو البركات  وغيرهم . قال في الفروع : وصححه بعضهم . قال  القاضي    : وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما  المجد  في شرحه ، وصاحب الحاويين ، والفائق . 
فائدة : العمرة كالحج في ذلك . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . نقل جعفر    " العمرة في سبيل الله    "  وعنه  هي سنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					