الثانية : لا تكفي الحوالة بالزكاة    . على الصحيح من المذهب . جزم به ابن تميم  ، وابن حمدان  وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وذكر بعض الأصحاب : أن  [ ص: 252 ] الحوالة وفاء ، وذكر  المصنف  في انتقال الحق بالحوالة : أن الحوالة بمنزلة القبض ، وإلا كان بيع دين بدين ، وذكر أيضا إذا حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأحاله به ، ففارقه ظنا منه أنه قد برئ : أنه كالناسي ، وتقدم بعض فروع الغارم في فصله . وتقدم في أول كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه : هل يكون قبضا ؟ . عند قول  المصنف    " ومن كان له دين على مسلم من صداق أو غيره " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					