قوله ( ويستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه    ) هكذا أطلق جماعة من الأصحاب . ومرادهم بالكفاية : الكفاية الدائمة كما صرح به الأصحاب ، بمتجر أو غلة وقف وصنعة ، وهذا المذهب مطلقا . أعني الصدقة بالفاضل عن كفايته ، وكفاية من يمونه بمتجر ونحوه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : ومعنى كلام ابن الجوزي  في بعض كتبه : لا يكفي الاكتفاء بالصنعة ، وقاله في غلة وقف أيضا . قال صاحب الفروع : وفي الاكتفاء بالصنعة نظر ، وقال  ابن عقيل  في موضع من كلامه : أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك أهلك وجيرانك . ثم حث على إمساك المال .  [ ص: 267 ] وذكر ابن الجوزي  في كتابه " السر المصون " أن الأولى أن يدخر لحاجة تعرض ، وأنه قد يتفق له مرفق فيخرج ما في يده فينقطع مرفقه ، فيلاقي من الضرر ومن الذل ما يكون الموت دونه ، وذكر كلاما طويلا في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					