الخامسة : من أخرج شيئا يتصدق به ، أو وكل في ذلك ، ثم بدا له    : استحب أن يمضيه ولا يجب . قال  الإمام أحمد    : ما أحسن أن يمضي ،  وعنه  يمضيه ولا يرجع فيه ، وحمل  القاضي  ما روي عن  أحمد    : على الاستحباب . قال  ابن عقيل    : لا أعلم للاستحباب وجها . قاله في القاعدة الثانية والخمسين ، وهو كما قال ، وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين بالتعيين ، كالهدي والأضحية يتعينان بالقول ، وفي تعيينهما بالنية وجهان . انتهى . وتقدم متى يملك الصدقة ؟ في آخر الباب الذي قبله فليعاود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					