قوله ( وإن صاموا لأجل الغيم  لم يفطروا ) . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقيل : يفطرون ، وقال في الرعاية قلت    : إن صاموا جزما مع الغيم أو القتر أفطروا ، وإلا فلا .  [ ص: 277 ] قلت    : وكلا القولين ضعيف جدا ، فلا يعمل بهما ، فعلى المذهب : إن غم هلال شعبان ، وهلال رمضان ، فقد يصام اثنان وثلاثون يوما ، حيث نقصنا رجب وشعبان وكانا كاملين ، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين . قال في المستوعب : وعلى هذا فقس . قال في الفروع : وليس مراده مطلقا . 
				
						
						
