قوله ( وإن طهرت حائض أو نفساء ، أو قدم المسافر مفطرا  فعليهم القضاء ) . إجماعا ، وفي الإمساك روايتان ، وأطلقهما في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح . إحداهما : يلزمه الإمساك . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : لزمهم الإمساك . على الأصح ، وصححه في التصحيح ، وفصول  ابن عقيل  قال في تجريد العناية : أمسكوا على الأظهر ، ونصره في المبهج ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والإفادات ، وقدمه في المستوعب ، والفائق ، والرواية الثانية : لا يلزمهم الإمساك ، وتقدم أن من أبيح له الفطر من الحائض ، والمريض وغيرهما لا يجوز لهم إظهاره عند قوله " وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر " ويأتي في أحكام أهل الذمة  منعهم من إظهار الأكل في رمضان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					