قال في الفروع ، والظاهر : أن من فوائدها المسح في سفر المعصية    . 
وتعيين المسح على لابسه . قال في القواعد الأصولية : وفيما قاله نظر . ومنها : لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين  مكروه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل لا يكره . ومنها : يجوز المسح للمستحاضة ونحوها  كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : لا يجوز . وقيل : يتوقت المسح بوقت كل صلاة وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، واختاره  القاضي  في الجامع . ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء ، وجها واحدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					