الرابعة : لو حاضت امرأة في أثناء يوم  ، فقال  الإمام أحمد    : تمسك كمسافر قدم هذا الصحيح من المذهب : وجعلها  القاضي  كعكسها ، تغليبا للواجب . ذكره  ابن عقيل  في المنثور ، وذكر في الفصول فيما إذا طرأ المانع روايتين ، وذكره  المجد  قال في الفروع : يؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون وقلنا : يمنع الصحة وأنه لا يقضي أنه هل يقضي ؟ على روايتين في إفاقته في أثناء يوم ، بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت . قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : الإمساك مع المانع ، وهو أظهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					