قوله ( ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه  أفطر ، وأطعم عن كل يوم مسكينا ) . بلا نزاع . لكن لو كان الكبير مسافرا أو مريضا ، فلا فدية لفطره بعذر معتاد . ذكره  القاضي  في الخلاف . قاله في الفروع ، وقال  المجد  في شرحه : ذكره  القاضي  في تعليقه ، وهما كتاب واحد . ولا قضاء عليه والحالة هذه . للعجز عنه ، وتبع  القاضي  من بعده ، فيعايى بها ، ويأتي حكم الكفارة إذا عجز عنها بعد أحكام الحامل والمرضع .  [ ص: 285 ] ويأتي آخر باب ما يفسد الصوم : إذا عجز عن كفارة الوطء وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					