تنبيه : قوله { لا يجوز المسح على الخفين والجرموقين  ، وهو خف قصير ، والجوربين } بلا نزاع ، إن كانا منعلين أو مجلدين . 
وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من المذهب ، والروايتين . وعليه أكثر الأصحاب .  وعنه  لا يجوز المسح ، جزم به في التلخيص . وحيث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا  على ما يأتي . 
وجواز المسح على الجورب من المفردات ، وجزم به ناظمها . وقال في الفروع : يجوز المسح على جورب ضيق  ، خلافا  لمالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					