قوله ( أو حجم أو احتجم    ) ، فسد صومه . هذا المذهب فيهما ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وهو من المفردات .  وعنه  إن علما النهي أفطرا ، وإلا فلا ، واختار الشيخ تقي الدين    : إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم ، وإلا فلا ، وقال  الخرقي    : أو احتجم ، فظاهره : أن الحاجم لا يفطر . ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم . قال في الفروع : كذا قال . قال : ولعل مراده ما اختاره  شيخنا    : أن الحاجم يفطر إذا مص القارورة    . قال الزركشي    : كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا . 
				
						
						
