فائدة : لو أحدث قبل وصول القدم محلها    : لم يمسح على الصحيح من المذهب . ولهذا لو غسلها في هذا المكان ، ثم أدخلها محلها : يمسح .  وعنه  يمسح ، قدمه في الرعاية الصغرى . وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة : فالصحيح من المذهب : اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يشترط الطهارة لها في أصح الروايتين ، قال في الخلاصة : يشترط على الأصح ، وقطع به  الخرقي  ، وصاحب الإيضاح ، والإفادات ، واختاره  القاضي  في كتاب الروايتين ، والشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، وابن عبدوس  ، وابن البنا  ، وقدمه في الهداية ، والرعاية الكبرى ، والفروع . والرواية الثانية : لا يشترط لها الطهارة قال في مجمع البحرين : هذا أقوى  [ ص: 174 ] الروايتين ، وقواه أيضا في نظمه ، واختاره  الخلال  ، وصاحبه أبو بكر  ،  وابن عقيل  في التذكرة ، وصاحب التلخيص ، والبلغة فيهما ، وابن عبدوس  في تذكرته . وإليه ميل  المصنف  ، والشارح  ،  والمجد  ، وجزم به في الوجيز ،  وابن رزين  في شرحه . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وابن تميم    . قلت    : وهو الصواب ، وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وابن عبيدان  ، والزركشي    . فعلى المذهب : إن شد على غير طهارة  نزع . فإن خاف تيمم فقط ، على الصحيح من المذهب . وقال  القاضي    : يمسح فقط . 
وفي الإعادة روايتان تخريجا . وقيل : يمسح ويتيمم . وحيث قلنا : يتيمم ، لو عمت الجبيرة محل فرض التيمم  ضرورة ، كفى مسحهما بالماء . ولا يعيد ما صلى بلا تيمم في أصح الوجهين ، قاله في الرعايتين . وبقية فروع هذه المسألة يأتي في آخر الباب عند قوله " ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة " . 
تنبيه : الخلاف في كلام  المصنف  يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة ، ويحتمل أن يعود إلى الجبيرة ، فقط . 
قال ابن منجا  في شرحه : يبعد أن يعود إلى الجبيرة ، وإن قرب منها ، لوجهين . أحدهما : أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال . 
الثاني : أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها . قال في مجمع البحرين : الخلاف هنا في غير الجبيرة ، وقال ابن عبيدان  ، قيل : يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح ; لأن الخلاف في الجبيرة ليس مختصا بالكمال . وإنما هو في تقدم أصل الطهارة من حيث الجملة . 
ويحتمل أن يعود الخلاف إلى الجبيرة لقربها ولأن الخلاف فيها أشهر . وهذا هو الذي أشار إليه صاحب المحرر في شرح الهداية ، وكلام  الشيخ  ، وكلام  أبي الخطاب  سواء في المعنى . قال صاحب المحرر : ولا بد من  [ ص: 175 ] بيان موضع الروايتين . فإنه في الجبيرة بخلاف غيرها . وكذا ذكره في شرح المقنع . انتهى كلام ابن عبيدان    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					