[ ص: 320 ] قوله ( وإن جامع ثم كفر ، ثم جامع في يومه  ، فعليه كفارة ثانية ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وذكر الحلواني  رواية : لا كفارة عليه ، وخرجه  ابن عقيل  من : أن الشهر عبادة واحدة ، وذكره  ابن عبد البر  إجماعا بما يقتضي دخول  أحمد  فيه . 
تنبيه : مفهوم كلام  المصنف    : أنه لو جامع ، ثم جامع قبل التكفير : أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . قال  المصنف    : بغير خلاف . انتهى .  وعنه  عليه كفارتان ، فعلى المذهب : تعدد الواجب وتداخل موجبه . ذكره صاحب الفصول ، والمحرر وغيرهما ، وعلى الثاني : لم يجب بغير الوطء الأول شيء . قوله ( وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع ) . يعني عليه الكفارة ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص  الإمام أحمد  في مسافر قدم مفطرا ، ثم جامع  لا كفارة عليه ، فاختار  المجد    : حمل هذه الرواية على ظاهرها ، وهو وجه ذكره ابن الجوزي  في المذهب ، وذكر  القاضي  في تعليقه وجها فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه ، وحمل  القاضي   وأبو الخطاب  هذه الرواية على أنه لا يلزمه الإمساك ، فائدة : لو أكل ثم جامع ، ففيه الخلاف المتقدم ذكره في الفروع . 
				
						
						
