قوله ( وإن نوى الصوم في سفره ، ثم جامع    . فلا كفارة عليه ) هذا الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره  القاضي  وأكثر الأصحاب . قاله  المجد    . قال  المصنف  وغيره : يفطر بنية الفطر ، فيقع الجماع بعد الفطر ، وذكر بعض الأصحاب رواية : عليه الكفارة ، وجزم به على هذا . قال في الفروع : وهو أظهر ، وتقدم رواية عند قول  المصنف    " ومن نوى الصوم في سفره : فله الفطر " أنه لا يجوز الفطر بالجماع ، فعليها : إن جامع كفر على الصحيح من المذهب ،  وعنه  لا يكفر . 
				
						
						
