فائدتان إحداهما : يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يوما العيدين ، وأيام التشريق    . ذكره  القاضي  وأصحابه ، بل عليه الأصحاب ، وعبر  القاضي  وأصحابه بالكراهة ، ومرادهما : كراهة تحريم . ذكره  المصنف   والمجد  وغيرهما ، وهو واضح ، وإن أفطر أيام النهي : جاز صومه ، ولم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . نقل  صالح    : إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به ، واختار الكراهة  المصنف  ، وهو رواية الأثر ، وقال الشيخ تقي الدين    : الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كراهة . 
				
						
						
