قوله ( والأفضل : الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله    ) ولا يلزم فيه ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وذكر في الانتصار وجها بلزوم الاعتكاف فيه ، فإن اعتكف في غيره بطل لخروجه إليها . فائدة : يجوز لمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع الذي يتخلله الجمعة لكن يبطل بخروجه إليها ، إلا أن يشترط كعيادة المريض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					