قوله ( والجمعة ) . يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه . كذا إن لم تكن واجبة عليه  [ ص: 373 ] واشترط خروجه إليها ، فأما إن كانت غير واجبة عليه ، ولم يشترط الخروج إليها : فإنه لا يجوز له الخروج إليها ، فإن خرج بطل اعتكافه . 
فائدتان . إحداهما : حيث قلنا يخرج إلى الجمعة ، فله التبكير إليها ، نص عليه ، وله إطالة المقام بعدها ، ولا يكره ; لصلاحية الموضع للاعتكاف . لكن المستحب عكس ذلك . ذكره  القاضي  ، وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية أبي داود  ، وقدمه في الفروع ، وقال  المصنف    : ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره ، وفي شرح  المجد  احتمال : أن تبكيره أفضل ، وأنه ظاهر كلام  أبي الخطاب  في باب الجمعة ; لأنه لم يستثن المعتكف ، وقال  ابن عقيل  في الفصول : يحتمل أن يضيق الوقت . وأنه إن تنفل فلا يزيد على أربع ، ونقل أبو داود  في التبكير : أجود ، وأنه يركع بعدها عادته . 
الثانية : لا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجمعة ، قدمه في الفروع ، وقال : وظاهر ما سبق يلزمه ، كقضاء الحاجة . قال بعض الأصحاب : الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق . لا سيما النذر ، والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة عبادة وغيرها    . قوله ( والنفير المتعين ) . بلا نزاع . وكذا إذا تعين خروجه لإطفاء حريق ، وإنقاذ غريق ونحوه   .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					