( ونحو ذلك ) ، فنحو ذلك : إذا تعين خروجه لإطفاء حريق ، أو إنقاذ غريق كما تقدم ، وكذا إذا أكرهه السلطان أو غيره على الخروج  ، وكذا لو خاف أن يأخذه السلطان ظلما ، فخرج  واختفى ، وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه ، فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر : بطل اعتكافه ، وإلا لم يبطل ; لأنه خروج واجب . 
فائدة : لو خرج من المسجد ناسيا  لم يبطل اعتكافه كالصوم . ذكره  القاضي  في المجرد ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والقواعد الأصولية ، وذكر  القاضي  في الخلاف ،  وابن عقيل  في الفصول : يبطل ، لمنافاته الاعتكاف كالجماع ، وذكر  المجد  أحد الوجهين : لا ينقطع التتابع . ويبني ، كمرض وحيض ، واختاره ، وذكره قياس المذهب ، وجزم أيضا : أنه لا ينقطع تتابع المكره ، وأطلق بعضهم وجهين . قال في القواعد الأصولية : لا يبطل اعتكافه إذا أكره على الخروج ، ولو خرج بنفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					