قوله ( وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع ، وتطاول    : خير بين استئنافه وإتمامه ، مع كفارة يمين ) . مراده " بالتتابع " غير المعين . ومراده " بالخروج غير المعتاد " الخروج للنفير ، والخوف ، والمرض ، ونحو ذلك ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقال في الرعاية : يتمه ، وفي الكفارة الخلاف . وقيل : أو يستأنف إن شاء . قال في الفروع : كذا قال . ويتخرج يلزم الاستئناف في مرض يباح الفطر به ، ولا يجب ، بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه ، واختار  القاضي  في المجرد : أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد لا كفارة فيه ، وإلا كان فيه الكفارة ، واختار  المصنف  وجوب الكفارة ، إلا لعذر حيض أو نفاس لأنه معتاد كحاجة الإنسان ، وضعف  المجد  كلام  القاضي  ،  والمصنف    . قال في الفروع : كذا قال  المجد    . قال في الفروع : وظاهر كلام  الشيخ  يعني به  المصنف  لا يقضي ، ولعله أظهر . قال : ويتوجه من قول  القاضي  هنا في الصوم ولا فرق . 
فائدة : تقييد  المصنف  الخروج لغير المعتاد : يدل على أنه يوجد خروج لمعتاد وهو صحيح ، فالمعتاد من هذه الأعذار : حاجة الإنسان إجماعا ، والطهارة من الحدث إجماعا ، والطعام والشراب إجماعا ، والجمعة . وقد تقدم شروط ذلك  [ ص: 378 ] وغير المعتاد : بقية الأعذار المتقدمة . ثم إن غير المعتاد : إذا خرج له ، فلا يخلو إما أن يتطاول أو لا ، فإن تطاول فهو كلام  المصنف  المتقدم ، وإن لم يتطاول : فذكر  المصنف  والشارح  وغيرهما : أنه لا يقضي الوقت الفائت بذلك ; لكونه يسيرا مباحا ، أو واجبا ، ويوافقه كلام  القاضي  في الناسي . قال في الفروع : وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه مكرها : أن يخرج بطلانه على الصوم ، وظاهر كلام  الخرقي  وغيره : أنه يقضي ، واختاره  المجد    . 
				
						
						
