[ ص: 410 ] فائدتان . إحداهما : الصحيح : أنه يجوز أن يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه  ، اختاره  ابن عقيل  في فصوله ،  والمجد  في شرحه ، وجزم به في الفائق ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . ذكره في باب حكم قضاء الصوم ، وقيل : لا يصح بغير إذنه ، اختاره  أبو الخطاب  في انتصاره ، وتقدم ذلك في الصوم ، وهذه المسألة آخر ما بيضه  المجد  في شرحه . 
الثانية : لو مات هو أو نائبه في الطريق    : حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة قولا وفعلا . قوله ( فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دين : أخذ للحج بحصته ، وحج به من حيث يبلغ ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ،  وعنه  يسقط الحج سواء عين فاعله أو لا ،  وعنه  يقدم الدين لتأكده . وهو قول في شرح الزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					