قوله ( وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه : أن يستنيب في حج التطوع  ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ، والصرصري  في نظمه . إحداهما : يجوز وهو المذهب . قال في الفروع : ويصح في الأصح . قال في الخلاصة : ويجوز على الأصح ، وصححه في التصحيح ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الهداية ، والهادي ، والمحرر ، والرعايتين ، وصححه القاضي أبو الحسين  ، وصاحب التصحيح ، والرواية الثانية : لا يجوز ، ولا يصح . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزا يرجى معه زوال علته من غير خلاف ، وهي طريقة  المصنف    . وتابعه الشارح  ، والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم القادر بنفسه على الخلاف ، كما تقدم ، قدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					